الشيخ الأنصاري

99

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وأما ما لا يضر ( 1 ) فإن قصد به دفع ضرر السحر ، أو غيره من المضار الدنيوية ، أو الأخروية فالظاهر جوازه مع الشك في صدق اسم السحر عليه ، للأصل ( 2 ) ، بل فحوى ( 3 ) ما سيجيء من جواز دفع الضرر بما علم كونه سحرا ، وإلا ( 4 ) فلا دليل على تحريمه ، إلا أن يدخل في اللهو ، أو الشعوذة . نعم ( 5 ) لو صح سند رواية الاحتجاج صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته